التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 287
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 28716 كانون الثاني 2020

أ- يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي:- 1- (1,750) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قادم الى المملكة او مغادر منها . 2- (1,250) دينار ومئتان وخمسون فلسا عن كل راكب محول أو راكب ترانزيت. ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الراكب المحول عند قدومه الى المملكة وعند مغادرته لها. ج- تعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أطقم الطائرات والاطقم الإضافية والأطفال من عمر سنتين فما دون.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية