التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 287
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 28716 كانون الثاني 2020

أ- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ احكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب (المنافيست) حسب مقتضى الحال. ب- تلتزم شركات الطيران بما يلي:- 1- توريد الرسوم الى مزود الخدمات مباشرة خلال الشهر التالي للشهر الذي تحققت به الرسوم. 2- توريد الفوائد القانونية المترتبة على التأخر في توريد الرسوم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الهيئة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية