الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020
أ- لكل من تضرر من ذوي العلاقة من قرار مدير التسجيل المختص المتضمن إعداد قيد جديد أو الامتناع عن إعداده أن يطعن في القرار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه له إلى محكمة البداية المختصة ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.
ب- على مدير التسجيل المختص تنفيذ قرار المحكمة بإعداد قيد جديد أو إلغاء قيد سابق أو أن يقوم بكلا الأمرين معا حسب القرار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا النظام على أي قيد جديد أو إلغاء قيد مع اجراء التغييرات الضرورية على أن يدرج رقم قرار المحكمة
في كل شهادة يصدرها مدير التسجيل.