التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 291
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020

أ- إذا ثبت لمدير التسجيل المختص بعد إصدار القيد الجديد أن شخصا كان له حق تقديم إدعاء متعلق بالتحقيق السابق وتخلف عن الحضور لأسباب مبررة أو توافرت بينة جديدة لم تكن مبرزة في التحقيق وكانت هذه البينة ضرورية ومؤثرة في الحقوق الواردة في القيد الجديد فعلى مدير التسجيل المختص أن يجري تحقيقا إضافيا وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يشترط أن يتضمن الإعلان التمهيدي لتنفيذ التحقيق الإضافي بمقتضى هذه المادة ما يلي:- 1- وصف القيد المبحوث عنه وجميع المعلومات التي يعتبرها مدير التسجيل المختص ضرورية فيما يتعلق بالمسائل الجديدة التي سينظر فيها في التحقيق. 2- الطلب من أي شخص يدعي بأنه من ذوي العلاقة في نتائج التحقيق تقديم لائحة خطية بادعائه خلال المدة المحددة في الإعلان. ج- تطبق أحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام على إجراءات التحقيق الإضافي . د- في حال إلغاء قيد جديد بمقتضى هذه المادة يدرج مدير التسجيل المختص في آخر القيد الجديد شهادة بالإلغاء حسب النموذج الذي يعتمده المدير. هـ - عند إعداد قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر القيد شهادة وفق النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع مدير التسجيل المختص تلك الشهادة باسمه ويؤرخها.

الإحالة

المادة 7 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية