التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 291
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020

أ- إذا ثبت للمدير أو لمدير التسجيل أن أياً من صحائف السجل العقاري قد تلفت بصورة كلية أو جزئية أو أصبحت غير مقروءة بصورة كلية أو جزئية وتعذر عليه تجديدها في ضوء ما لديه من وثائق ومستندات ورقية أو الكترونية فيقوم بنشر إعلان تمهيدي في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا يتضمن أوصاف المحتوى التالف والمعلومات التي ينبغي إدراجها والطلب من أي شخص ذي علاقة تقديم استدعاء خطي يبين فيه ادعاءه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان. ب- على مقدم الاستدعاء تحديد عنوان له لغايات تبليغه حسب الأصول. ج- للمدير تفويض أي من موظفي الدائرة للقيام بإجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية