التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 291
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020

أ- بعد انقضاء المدة المحددة في الإعلان التمهيدي يبلغ إعلان التحقيق في الاستدعاءات المقدمة إلى كل شخص قدم ادعاءه وفقا لأحكام الإعلان التمهيدي على أن يتضمن التبليغ طلب الحضور أمام مدير التسجيل المختص في الزمان والمكان المحدد للتحقيق. ب- لمقدم الاستدعاء أو وكيله بموجب وكالة عدلية حضور التحقيق. ج- اذا تخلف مقدم الاستدعاء أو وكيله عن الحضور فيجوز الشروع في التحقيق غيابياً.

الإحالة

المادة 4 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية