التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 291
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 29116 كانون الثاني 2020

أ- إذا ثبت لمدير التسجيل بنتيجة التحقيق أن البيانات الموجودة لديه كافية لإعداد قيود جديدة فعليه إعداد هذه القيود، وبخلاف ذلك يمتنع عن إعدادها. ب- على مدير التسجيل الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا أن القيد الجديد يعتبر بديلا للقيد السابق ولو كان تالفا بصورة جزئية أو غير مقروء. ج- على مدير التسجيل المختص تبليغ كل شخص من ذوي العلاقة بمضمون قراره وإذا كان القرار يقضي بإعداد قيود جديدة يبلغ الشخص ذو العلاقة بمراجعة مديرية التسجيل المختصة للاطلاع على القيود الجديدة. د- يدرج مدير التسجيل أو من يفوضه عند إعداد القيود الجديدة وفق أحكام هذا النظام في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج الذي يعتمده المدير ويوقع تلك الشهادة باسمه وإمضائه ويؤرخها.

الإحالة

المادة 6 من نظام إجراءات المحافظة على السجل العقاري في حال تلف أي من وثائقه رقم 8 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية