التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس النقابة

المادة 37من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966

يختص مجلس النقابة بما يلي:- 1- وضع الانظمة التي يتطلبها قانون المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيأة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4- الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة. 5- مراقبة اعمال المحامين. 6- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم اذا طلب منه ذلك. 7- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف لسبب المهنة. 8- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين. 9- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين. 10- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك. 11- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النطاميين والانظمة الصادرة بموجبه. 12- التثبت من مدة المزاولة للمحامي الاستاذ المزاول واحتساب المدد الفعلية منها .

الإحالة

المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية