التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاعمال الداخلية واللجان الفرعية

المادة 38من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966

الفصل الرابع الاعمال الداخلية واللجان الفرعية المادة 38- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- سجل المراسلات الذي تدون فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2- سجل المحامين العام الذي يثبت فيه اسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3- الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم. 4- سجل القرارات 5- سجل ضبط الجلسات 6- سجل موجودات النقابة 7- سجل المكتبة.

الإحالة

المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية