التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحقوق التقاعدية

المادة 40من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

المادة 40- تؤمن الخزانة للمحامين واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها المجلس نتيجة مساعيه او تعاقده مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات لنقل الدم ودور التحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف المنظمات في كافة المجالات. 2-يصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويا على المحامين تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات.

الإحالة

المادة 40 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية