التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحقوق التقاعدية

المادة 28من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي:- 1- اذا ترك ارملة واحدة فقط اخذت الراتب التقاعدي بكامله واذا ترك أكثر من ارملة واحدة دون ان يكون معهن احد اخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي. 2- اذا ترك ولدا او اولادا فقط اخذ او اخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم. 3- اذا ترك احد والديه او كليهما اخذ او اخذا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهما. 4- اذا ترك اختا او اخوات فقط اخذت او اخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن. 5- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولاداً اخذت الارملة او الارامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن واخذ الولد او الاولاد والرصيد الباقي بالتساوي بينهم. 6- اذا ترك ارملة او ارامل ووالدين او احدهما اخذ الوالدان او احدهما الربع بالتساوي بينهما واخذت الارملة او الارامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن. 7- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اولاذا ووالدين او احدهما واختا او اخوات فيقسم الراتب التقاعدي-كاملا- بينهم حسب النسب الآتية:- الربع ، للأرملة او الأرامل بالتساوي بينهن. النصف، للولد او الأولاد بالتساوي بينهم. الثمن، للوالدين او احداهما بالتساوي بينهما. الثمن، للأخت او الاخوات بالتساوي بينهن. وان لم يوجد احد هؤلاء فأن نصيبه يوزع على الأخرين بنفس هذه النسبة والفاضل عنها يعطى الى الوالد او الى الاولاد او وجدوا والا فيعطى الى الأرملة او الأرامل والا فيصبح ملكا للخزانه.

الإحالة

المادة 28 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية