التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحقوق التقاعدية

المادة 29من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

1- ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها او توظيفها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك الوظيفة ، اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا. 2- يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد- ابنا او بنتا الى ان يكمل الثامنة عشر من عمره باستثناء الحالات التالية:- أ - اذا كان مستمرا على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له الى ان يكمل تحصيله العالي على ان لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما. ب - اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائما. جـ- اذا كانت بنتا غير متزوجه فان راتبها التقاعدي ينقطع عنها عند زواجها او توظيفها ويعود لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائياً . 3-لا يتناول كل من اب المتوفي وامه راتبا تقاعديا الا اذا كان معدما او عاجزا عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل أخر يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشه، ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة. 4- لا تتناول اخت المتوفي راتبا تقاعديا الا اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل أخر يمكن الزامه شرعا بتأمين معاشها ، وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود عند الطلاق او الترمل اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائياً .

الإحالة

المادة 29 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية