التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :-

المادة 48من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

يدفع المحامي رسما اضافيا لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي بالشكل التالي:- 1- مبلغ اربعين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لاول مرة. 2- مبلغ خمسين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة0 3- عند اعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (1)0 4- عند اعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (2) من هذه المادة مضافا اليه عشرة دنانير عن كل سنة مضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين.0

الإحالة

المادة 48 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية