التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :-

المادة 49من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

1- يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :- - (70) سبعون ديناراً ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0 - (80) ثمانون ديناراً ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0 - (100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - (120) مائة وعشرون ديناراً ممن لم يتجاوز الستين سنة من عمره 0 - (140) مائة واربعون ديناراً ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0 2- يلتزم المحامي بدفع العائدات التقاعدية لحساب الضمان الاجتماعي على النحو التالي :- - ثمانية عشر دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0 - اربعة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0 - ستة وثلاثون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - ثمانية واربعون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - ستون دينارا ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0

الإحالة

المادة 49 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية