الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 11220 شباط 1966
أ- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين .
ب- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة ، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت النسخ .
ج- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة .
د- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة .
هـ- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير عن تقديم اي شكوى ضد المحامي 0