التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 11220 شباط 1966

أ- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين . ب- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة ، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت النسخ . ج- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة . د- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة . هـ- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير عن تقديم اي شكوى ضد المحامي 0

الإحالة

المادة 11 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية