الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :-
أ-الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة ثلاثين سنة ووفقاً لما تقرره الهيئة العامة بناء
على تنسيب المجلس لكل شريحة والمبني على دراسة الجدوى الاقتصادية على ان لا يقل هذا الراتب في جميع
الاحوال عن مائة وخمسين ديناراً .
ب-الراتب التقاعدي المحدد وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مضروباً في عدد أشهر مدة ممارسة المهنة
المقبولة للتقاعد ومقسوماً على (360) اذا كانت مدة ممارسة المهنة اقل من ثلاثين سنة ، او اكثر ، على ان
لا تزيد على اربعين سنة حداً اعلى 0