الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016
يقدم المكتب أياً من الخدمات السياحية التالية:-
أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق الأسس والتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
ب- اجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
ج- العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين خدمة نقل السياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل.
د- قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
هـ- تأمين التأشيرات للسياح والمسافرين.
و- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
ز- بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.
ح- أي نشاط آخر يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.