التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016

أ- يقدم طالب الترخيص وفقاً للنموذج الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية باسم الوزير إضافة لوظيفته على النحو التالي: - 1- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ). 2- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ب). 3- خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ج) تخصص السياحة الصادرة ما فيها المكاتب التي تسير رحلات الحج والعمرة . 4- خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (د). 5- خمسة عشر ألف دينار للمكاتب من الفئة (هـ). 6- خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع. ب- للمكتب أن يجمع بين فئتين أو أكثر على أن يقدم كفالة كل فئة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا جمع كافة الفئات تصبح قيمة الكفالة (100,000) دينار . ج- في حال تحويل فئة المكتب أو تحويل الترخيص لمالك جديد، فعلى مالك الرخصة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة بعد تثبتها من توافر جميع المتطلبات وشروط الترخيص.

الإحالة

المادة 7 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية