الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016
يلتزم المكتب بما يلي:-
أ- الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات السياحية الصادرة التي ينظمها مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج تحت طائلة مصادرة الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام أو اي جزء منها والزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج، وعلى ان يتضمن البرنامج ما يلي:-
1- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها .
2- وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها .
3- اسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنفيها.
4- الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5- شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة وفق أسس الحجز والإلغاء الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة .
6- نموذج العقد الخطي بين المكتب ومتلقي الخدمة .
ب- الاعلان عن برامج الرحلات السياحية الصادرة في الصحف المحلية على ان يتضمن هذا الاعلان الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (6) منها .
ج- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة وان تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي وتزود جمعية أدلاء السياح بنسخة منه، باستثناء أفراد العائلة الواحدة.
د-1- تلتزم المكاتب من فئة (ج) بتزويد المسافر عند شرائه أو اشتراكه في برنامج الرحلة السياحية بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة لتوفر المنافع التأمينية التالية ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات: -
أ- المصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر.
ب- تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد إقامته إذا كان المسافر غير أردني.
ج- تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني.
2- يشترط أن لا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة عن عشرة آلاف دينار.
3- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
4- إضافة ما جاء في هذه الفقرة في عقد البيع.
هـ- يلتزم المكتب الذي ينظم رحلات سياحة المغامرات بتزويد المشارك عند شرائه أو اشتراكه في برنامج رحلة سياحة المغامرات بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة على أن تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل
وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
وـ- السماح للمشتري أو لمتلقي الخدمة بتحويل حق الانتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص تنطبق عليه شروط البرنامج ويوافق على الالتزام به وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد، و أن يعلم المكتب بذلك ضمن المدة المنصوص عليها في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق الانتفاع بالبرنامج لوجود قيود مفروضة على التذاكر من شركات النقل أو الفنادق و يكون المشتري والمحول له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج من التحويل.
ز- استخدام ما لا يقل عن ثلاثة اشخاص من الاردنيين بمن فيهم المدير على ان يكون اثنان منهم على الاقل من بين العاملين في مجال المبيعات والتسويق واجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهما ويجيدان لغة اجنبية واحدة على الاقل.
ح- ان يكون الموظف أو المستخدم في المكتب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق والآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره .
ط- أن يوقع مدونة السلوك المهني ويلتزم بها.
ي- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة وان تبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حده توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.