الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة واخلاقياتها وعدم القيام باي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي :-
أ - الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم اعماله .
ب- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
ج - عدم اصدار اي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو اي مطبوعة أو الاعلان عبر أي وسيلة إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها الا بعد اجازتها من الوزارة.
د- عدم اجراء اي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في اي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.
هـ- التعامل مع السياح وفقا لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي تمييز.
و- الاحتفاظ بحسابات اصولية وقانونية وبنسخ من البيانات الاحصائية عن انتاجية المكتب .
ز- تزويد السائح بالإرشادات اللازمة الخاصة باحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للبلد والمحافظة على البيئة والممتلكات وفقا لتعليمات منظمة السياحة العالمية.