التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:- 1-خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين. 2- عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس . 3- خمسة وعشرون ديناراً رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين . 4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعا إلكترونيا إخباريا أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية. ب- تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية:- 1-خمسة دنانير عن اصدار بطاقة صحفية. 2-خمسة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية المقدمة من العضو. 3-عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية من شخص ليس عضواً في النقابة.

الإحالة

المادة 43 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية