التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 210029 نيسان 2004

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق . ب- يقدم طلب الاشتراك على الانموذج المعد لدى النقابة لهذه الغاية على ان يتم توقيع الطلب من العضو امام الموظف المعتمد لديها على ان يحدد في الطلب اسم الشخص او الاشخاص المنتفعين في حال وفاة هذا العضو.

الإحالة

المادة 4 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية