التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 210029 نيسان 2004

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي:- 1- خمسون ألف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة. 2- عشرة دنانير رسوم انتساب للصندوق ولمرة واحدة. 3- ستون دينارا بدل اشتراك سنوي في الصندوق. 4- التبرعات و الهبات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 5- عوائد استثمار أموال الصندوق. ج - اذا واجه الصندوق عجزاً مالياً فللمجلس زيادة مقدار الاشتراك السنوي.

الإحالة

المادة 5 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية