نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 13 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5619، ص 812
- نُشر
- 2 شباط 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 13 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 812)
حياة القانون
نظام حوافز الأنشطة الصناعية غير ساري
رقم 13 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 812، نُشر في 2 شباط 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. النشاط الصناعي : النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة الصناعية التالية:- أ- صناعة المنتجات الغذائية. ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:- 1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. 2- …
المادة 4
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة المصدرة في الحالتين التاليتين:- أ- اذا كان نشاطها من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016. ب- اذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق …
المادة 5
أ- تمنح المؤسسة المصدرة ابتداءً من عام 2020 في نشاط صناعة الأدوية دعما ماليا تساوي نسبته (5%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية التي تزيد في أي سنة عن مجموع قيمة صادراتها عن السنة السابقة. ب-1- تمنح المؤسسة المصدرة في نشاط صناعة الألبسة …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام حوافز الأنشطة الصناعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.