التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 13 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8122 شباط 2020

تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة الصناعية التالية:- أ- صناعة المنتجات الغذائية. ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:- 1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. 2- صناعة الأنبذة. 3- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير. ج- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات. د- صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث. هـ- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة. و- صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية. ز- صناعة منتجات المطاط واللدائن. ح- صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى. ط- صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية. ي- صناعة المعدات الكهربائية. ك- صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة. ل- صناعة المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 13 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية