التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8182 شباط 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المدرب : الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه. المشرف : الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه. إجازة المزاولة : هي وثيقة رسمية تصدر عن الهيئة للناجحين في الاختبارات المهنية والتي تؤهلهم لممارسة مهنة المدرب أو المشرف والتي تؤكد انه قد حقق متطلبات الهيئة وشروطها.

الإحالة

المادة 2 من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية