التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 818
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8182 شباط 2020

أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مدرب مدربين. 2- مدرب فني/ تقني. 3- مدرب مهني. 4- مدرب نظري. 5- مدرب عملي. 6- مدرب حرفي. 7- مدرب إنتاجي. 8- مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني. 9- أي تصنيف يقرر المجلس إضافته. ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مشرف نظري. 2- مشرف عملي / مشاغل. 3- مشرف شؤون المتدربين. 4- مشرف أنشطة غير صفية. 5- أي صنف يقرر المجلس إضافته.

الإحالة

المادة 5 من نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية