التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5892
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
14
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5892)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ساري

رقم 141 لسنة 2016 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5892، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2020
2020بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 12 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 12 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 134 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 79 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (42)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رواتب ومكافآت موظفي البلديات ورواتب ومكافآت أفراد عائلاتهم تكون تسويتها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الادارة المحلية. الوزارة : وزارة الادارة المحلية. البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى أحكام قانون …

المادة 4

أ- تقتطع البلديات عائدات التقاعد بنسبة (7%) من راتب الموظف. ب- مع مراعاة الفقرة ( أ) من هذه المادة، تخضع النسبة التي يتقاضاها الموظف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (37) من نظام موظفي البلديات لغايات احتساب الراتب التقاعدي وتقتطع عائدات …

المادة 5

تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام إيرادا لصندوق البلدية وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام.

المادة 6

أ- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد :- 1- موظفو البلدية المصنفون . 2- موظفو البلدية المعينون بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد . ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من …

المادة 7

أ- تعتبر كامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولا للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية …

المادة 8

لا تدخل مدد الخدمة التي تلي تاريخ قطعية الأحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة في حساب الخدمة التقاعدية.

المادة 9

أ- تسري على موظفي البلديات وعلى افراد عائلاتهم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية …

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم السابقة أقساطا على الصورة التي يراها المجلس .

المادة 11

لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى …

المادة 12

الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد والموظف غير التابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقا للشروط التالية :- أ- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او إلغاء …

المادة 13

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة ولمقدم …

المادة 14

يلغى نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (79) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية