التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2462
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 246216 حزيران 2005

يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:- 1-محكمة استئناف عمان: محاكم البداية والصلح في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله. 2-محكمة استئناف اربد: محاكم البداية والصلح في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله. 3-محكمة استئناف معان: محاكم البداية والصلح في محافظات معان والعقبة والطفيلة وذلك وفــق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية