التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2462
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 246216 حزيران 2005

أ- تعتبر محاكم البداية المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني المحافظات والالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين ازاء كل منها:- الرقم اسم المحكمة الاختصاص 1- محكمة بداية عمان محافظة العاصمة 2- محكمة بداية السلط محافظة البلقاء. 3- محكمة بداية الزرقاء محافظة الزرقاء. 4- محكمة بداية مأدبا محافظة مأدبا. 5- محكمة بداية الكرك محافظة الكرك. 6- محكمة بداية اربد محافظة اربد. 7- محكمة بداية المفرق محافظة المفرق. 8- محكمة بداية جرش محافظة جرش. 9- محكمة بداية عجلون محافظة عجلون. 10- محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة. 11- محكمة بداية معان محافظة معان. 12- محكمة بداية العقبة محافظة العقبة. 13- محكمة بداية الرمثا لواء الرمثا. 14- محكمة بداية الرصيفة لواء الرصيفة. ب- تحال جميع الدعاوى البدائية الحقوقية والبدائية الجزائية المنظورة لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية جنوب عمان ومحكمة بداية شرق عمان الى محكمة بداية عمان .

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية