التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4711، ص 2462
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 246216 حزيران 2005

تعتبر محاكم الصلح المبينة ادناه مشكلة بموجب احكام هذا النظام ويشمل اختصاصها المكاني الالوية والاقضية والمناطق الواردة في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله وعلى الوجه المبين ازاء كل منها:- الرقم اسم المحكمة الاختصاص 1- محكمة صلح عمان. لواء قصبة عمان. 2- محكمة صلح جنوب عمان. لواء القويسمة. 3- محكمة صلح شرق عمان. لواء ماركا. 4- محكمة صلح شمال عمان. لواء الجامعة. 5- محكمة صلح غرب عمان. لواء وادي السير. 6- محكمة صلح سحاب. لواء سحاب. 7- محكمة صلح الجيزة. لواء الجيزة. 8- محكمة صلح الموقر. لواء الموقر. 9- محكمة صلح ناعور. لواء ناعور. 10- محكمة صلح السلط. لواء قصبــــة السلـط ولواء ماحص والقحيص واقضية العارضة و زي وعيرا ويرقا. 11- محكمة صلح الشونة الجنوبية. لواء الشونة الجنوبية. 12- محكمة صلح دير علا. لواء دير علا 13- محكمة صلح عين الباشا. لواء عين الباشا. 14- محكمة صلح الزرقاء. لوائي قصبة الزرقاء والهاشمية وقضائي بيرين والضليل. 15- محكمة صلح الازرق. قضاء الازرق. 16- محكمة صلح الرصيفة. لواء الرصيفة. 17- محكمة صلح مادبا. لواء قصبة مأدبا واقضية جرينة وماعين والفيصلية. 18- محكمة صلح ذيبان. لواء ذيبان وقضائي العريض ومليح. 19- محكمة صلح اربد. لوائي قصبة اربد والوسطية. 20- محكمة صلح الرمثا. لواء الرمثا. 21- محكمة صلح الكورة. لواء الكورة. 22- محكمة صلح بني كنانة. لواء بني كنانة. 23- محكمة صلح الاغوار الشمالية. لواء الاغوار الشمالية. 24- محكمة صلح بني عبيد. لواء بني عبيد. 25- محكمة صلح المزار الشمالي. لواء المزار الشمالي. 26- محكمة صلح الطيبة. لواء الطيبة. 27- محكمة صلح المفرق. لوائي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية واقضية بلعما وارحاب والمنشية وسما السرحان وحوشا والخالدية. 28- محكمة صلح البادية الشمالية. لواء البادية الشمالية واقضية صبحا وام الجمـال ودير الكهف وام القطين. 29- محكمة صلح الرويشد. الرويشد. 30- محكمة صلح جرش. لواء قصبة جرش وقضائي المصطبة وبرما. 31- محكمة صلح عجلون. لوائي قصبة عجلون وكفرنجة وقضائي صخرة وعرجان. 32- محكمة صلح الكرك. الوية قصبة الكرك وفقوع والقطرانة. 33- محكمة صلح المزار الجنوبي. لواء المزار الجنوبي وقضاء مؤاب. 34- محكمة صلح القصر. لواء القصر وقضاء الموجب. 35- محكمة صلح الاغـوار الجنوبية. لواء الاغوار الجنوبية وقضاء غور المزرعة. 36- محكمة صلح عي. لواء عي 37- محكمة صلح الطفيلة. الوية قصبة الطفيلة وبصيرا والحسا. 38- محكمة صلح معان. لواء قصبة معان واقضية ايل والمريغة واذرح. 39- محكمة صلح الجفر. قضاء الجفر. 40- محكمة صلح البتراء. لواء البتراء. 41- محكمة صلح الشوبك. لواء الشوبك. 42- محكمة صلح الحسينية. لواء الحسينية. 43- محكمة صلح العقبة. لواء قصبة العقبة وقضاء وادي عربة. 44- محكمة صلح القويرة. لواء القويرة وقضاء الديسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف / صادر بمقتضى المواد (3) و (4) و (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 42 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4711، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية