الجريدة الرسميةالعدد 4711ص 246216 حزيران 2005
يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:-
1-محكمة استئناف عمان: محاكم البداية والصلح في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله.
2-محكمة استئناف اربد: محاكم البداية والصلح في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله.
3-محكمة استئناف معان: محاكم البداية والصلح في محافظات معان والعقبة والطفيلة وذلك وفــق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله.