التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في البلديات بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:- المؤهل العلمي / التخصص السنة الدرجة الفئة -1 شهادة كلية المجتمع الشامل او المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة 3 9 2 -2 شهادة كلية المجتمع الشامل او المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة 1 8 2 -3شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية والتطبيقية. 1 8 2 -4شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية والتطبيقية. 3 8 2 -5الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات بالانتساب 1 7 1 -5 الشهادة الجامعية الاولى بالانتظام في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الاسنان او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية . 3 7 1 -7الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (6) من هذه الفقرة 1 6 1 -8 الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (6) من هذه الفقرة 5 6 1 -9الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات . 1 6 1 -10 الشهادة الجامعية الاولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ست سنوات . 2 6 1 -11 الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (9) من هذه الفقرة . 3 6 1 -12 الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (9) من هذه الفقرة . 2 5 1 -13 الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (10) من هذه الفقرة . 4 6 1 -14الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (10) من هذه الفقرة . 3 5 1 -15 الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري 3 6 1 -16 الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة الاختصاص العالي 2 5 1 -17 الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري 1 4 1 ب- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين. ج- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر. د- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لأغراض هذا النظام . هـ- يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لاي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 21 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية