الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007
أ- تحــدد ساعـــات العمـــل في البلديات بما مجموعه (42) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات أما البلديات التي يكون مجموع ساعات العمل فيها (36) ساعة اسبوعيا ولمدة ستة
أيام بما فيها يوم السبت فيستحق الموظف ما نسبته (15%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات.
ب- للبلدية التي تستوجب طبيعة عمل اي من موظفيها العمل بنظام المناوبات ان تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها بموافقة الوزير على ان لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في
الفقرة (أ)من هذه المادة.