التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ- 1- يوقف الموظف عن العمل بقرار من المجلس اذا تمت احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحه مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة . 2- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه وعلاواته عن الستة اشهر الاولى من تاريخ ايقافه واذا زادت مدة الايقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف او احالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي او القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه . ب- يوقف الموظف عن العمل بقرار من المجلس إذا تم إيقافه على ذمة قضية غير متصلة بعمله، على أن يعاد إلى عمله إذا تم إخلاء سبيله ولا يستحق هذا الموظف أيا من رواتبه وعلاواته عن مدة توقيفه حتى وإن صدر القرار النهائي بتبرئته أو عدم مسؤوليته أو منعت محاكمته عما أسند إليه أو شملت القضية بالعفو العام.

الإحالة

المادة 45 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية