التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظام ونظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم واي تشريع نافذ . ح- فقد الجنسية الأردنية. ط- التسريح من الخدمة. ي- إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها. ك- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع. ل- اذا تبين انه فقد او كان فاقدا احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام . م- الوفاة.

الإحالة

المادة 47 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية