التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 108316 شباط 2020

أ- يشكل رئيس المجلس لجنة للنظر في الاعتراض على قرارات اللجنة من ثلاثة اعضاء يسميهم من داخل الهيئة أو من خارجها ويحدد في قرار تشكيلها كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ب- لمقدم الطلب الاعتراض أمام لجنة الاعتراض المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على قرار اللجنة برفض معادلة المؤهل أو الشهادة المهنية التقنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة. ج- على لجنة الاعتراض الردّ على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض اليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية