التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 108316 شباط 2020

أ- يقدم طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خطياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن المؤهل أو الشهادة المهنية أو التقنية الأصلية مصدقة من الجهات التالية:- 1- جهة الإصدار. 2- وزارة الخارجية للدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني. 3- السفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني. ب- تصدر اللجنة قرارها خطيا بشأن طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

الإحالة

المادة 7 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية