التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 108316 شباط 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الرئيس : رئيس الهيئة. المعادلة : وثيقة تصدرها الهيئة تثبت بأن المؤهل المهني والتقني او الشهادة غير الأردنية تعادل المؤهل المهني والتقني الأردني. المؤهل : شهادة مضبوطة الجودة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي له الحد الأدنى من ساعات التعليم والتدريب. اللجنة : لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها المؤلفة وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية