التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 108316 شباط 2020

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها) برئاسة الرئيس وعضوية كلٍ من:- 1- اثنين من مديري المديريات في الهيئة يختارهما الرئيس ويسمي احدهما نائبا لرئيس اللجنة. 2- ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يسميه رئيسها. 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام. ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية