التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 108316 شباط 2020

لغايات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية الصادرة عن جهات اعتماد دولية تعتمد الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي مدة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت الشهادة أو المؤهل المهني. ب- تقديم ما يثبت بأن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تعادل المؤهلات والشهادات وإجازات المزاولة المهنية المعتمدة من الهيئة من حيث المستوى والساعات التدريبية المعتمدة. ج- تتم معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية بمثيلاتها في الهيئة. د- التأكد من أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تؤهل حاملها العمل في سوق العمل للدولة التي صدرت عنها الشهادة أو المؤهل المهني. هـ- اذا لم يستوفِ المؤهل أو الشهادة الحد الأدنى لمتطلبات المعادلة يعادل بالمؤهل أو بالشهادة المهنية التي تسبقها وتحقق متطلباتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية