الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 163016 آذار 2020
أ- 1- يحظر على الضابطة الجمركية احتفاظهم بالسلاح خارج أوقات الدوام الرسمي.
2- يلتزم موظف الضابطة الجمركية عند الانتهاء من الواجب او الوظيفة بتسليم السلاح إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز حسب مقتضى الحال.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدير ان يسمح لبعض موظفي الضابطة الجمركية بحمل المسدسات والاحتفاظ بها خارج اوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا يكون المسدس ظاهرا.
ج- يلتزم موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر، بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله، ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من مدير المديرية أو المركز الجمركي أو من يفوضه.