التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 163016 آذار 2020

أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:- 1- مديرية مكافحة التهريب . 2- مديرية الاستخبار. 3- مديرية التتبع والترفيق الجمركي . ب‌- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون حمل البنادق والرشاشات واستخدامها اثناء العمل الرسمي لكل من:- 1- دوريات مكافحة التهريب . 2- دوريات التتبع والترفيق الجمركي. ج- للمدير أن يسمح لأي فئة أو لأي من الضابطة الجمركية من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحمل نوع معين من السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله أو مهمته تقتضي ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية