التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 163016 آذار 2020

يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي:- أ-اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح. ب-أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه تعقدها أي من الجهات التي يحددها المدير أو من يفوضه.

الإحالة

المادة 5 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية