التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2119
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 211922 نيسان 2020

يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي:- أ‌- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها. ب‌- مراجعة قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السندات مع ما ورد بالقرارات. ج- مراجعة كشف الحساب والتأكد من تحصيل المبالغ المودعة بموجب شيكات. د- تحرير الشيكات أو الحوالات للمستفيد الأول فقط. هـ- تسليم الشيكات للمستفيد الأول بموجب هويته الأصلية أو لوكيله بموجب توكيل رسمي مرفقا بها هوية الوكيل الأصلية.

الإحالة

المادة 5 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية