التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

يلتزم المقدر العقاري بما يلي:- أ- تنظيم التقرير في الوقت المحدد له مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه. ب- الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي قام بإجراء تقدير لها. ج- التقيد بمنظومة تقدير القيم وفقا للتعليمات الصادرة لهذه لغاية. د- اتخاذ خاتم خاص به مبيناً فيه اسمه ورقم قيد التسجيل في الجدول ويستثنى من ذلك المقدر العقاري الداخلي.

الإحالة

المادة 14 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية