نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5634، ص 1999
- نُشر
- 16 نيسان 2020
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)
حياة القانون
نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين ساري
رقم 37 لسنة 2020 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999، نُشر في 16 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم . الجدول : جدول …
المادة 3
أ-لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلا في الجدول ومعتمدا وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهام التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين في الجدول.
المادة 4
أ- تتبع طرق المقارنة والدخل والكلفة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات وتقديرها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تعتبر من مصادر المعلومات العقارية اللازمة للوصول للقيمة الحقيقية للعقارات سندات التسجيل ومخططات الاراضي والموقع وكودات البناء …
المادة 5
تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم) من رئيس وستة اعضاء على النحو التالي:- أ - ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسميهم المدير. ب- اثنان من المقدرين العقاريين المعتمدين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من …
المادة 6
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين ورفع تنسيبها للمدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 2- وضع الأسس اللازمة لتنظيم أعمال المقدرين العقاريين ورفعها للمدير لاعتمادها. 3- اقتراح البرامج …
المادة 7
يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حائزا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع أو ما يعادله معتمد من وزارة التعليم العالي ويستثنى من ذلك موظفو الدائرة حاملو شهادة الثانوية العامة …
المادة 8
يشترط لتسجيل المقدر العقاري في الجدول إذا كان شخصاً اعتباريا ما يلي:- أ- أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة. ب- أن تتوافر في من يمثله والعاملين فيه في مجال التقدير العقاري الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا …
المادة 9
أ- يقدم طلب التسجيل على النموذج المعتمد لدى الدائرة . ب- تقوم اللجنة بإجراء فحص الكفاءة مرتين سنويا يحدد موعده ومكانه في حينه وللمدير أن يقرر إجراءه لمرة ثالثة اذا رأى ان ذلك ضروريا. ج- يلتزم الشخص الذي صدر قرار بتسجيله في الجدول بتقديم …
المادة 10
للدائرة اجراء تصنيف للمقدرين العقاريين على مستوى المملكة إلى رتب حسب خبراتهم التي يقدمونها وحسب تخصصاتهم في التقدير للعقارات والمنشآت والمجمعات الصناعية والسياحية والتجارية وفق اسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة 11
أ- على المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة أو التوقف عن ممارستها نهائيا الحصول على موافقة المدير العام ولا تستوفى الرسوم السنوية عن فترة التوقف وله استرداد الكفالة المقدمة منه. ب- على المقدر العقاري …
المادة 12
أ-لا يسمح للمقدر العقاري الداخلي القيام بأعمال التقدير العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها الا في حال تكليفه رسمياً بأعمال التقدير وموافقة مدير الجهة التي يعمل لديها . ب-على المقدر العقاري الإفصاح عن صفته ووظيفته في التقرير النهائي وعن …
المادة 13
المادة 14
يلتزم المقدر العقاري بما يلي:- أ- تنظيم التقرير في الوقت المحدد له مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه. ب- الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالعقارات التي قام …
المادة 15
يجب ان يتضمن تقرير تقدير القيمة تاريخ الكشف الحسي على العقار، وتاريخ اصدار قرار تقدير القيمة، وصور توضيحية عن الموقع، ومعلومات رئيسية من موقع العقار ومحيطه ، ومشتملاته، والخدمات الموجودة فيه، والمؤشرات الإيجابية والسلبية فيه بنسب محددة، …
المادة 16
إذا ارتكب المقدر العقاري أثناء قيامه بعمله أياً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة فتوقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الجزاءات التالية:- أ - الإنذار إذا لم يلتزم في إعداد التقرير بالوصف أو القيمة الحقيقية موضوع التقدير أو …
المادة 17
أ- يشطب اسم المقدر العقاري من الجدول بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- بناء على طلبه . 2- اذا فقد أيا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظام . 3- اذا ارتكب خطأ في التقدير ألحق ضررا ماديا جسيما بالغير وفقا …
المادة 18
أ- تستوفي الدائرة الرسوم التالية:- 1- عشرة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل . 2- عشرون دينارا رسم تقدم للامتحان في كل مرة يرغب في ذلك سواء للامتحان النظري أو العملي على أن يتم الدفع قبل موعد الامتحان بعشرة أيام على الأقل. 3- خمسة …
المادة 19
يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تعليمات التسجيل في الجدول وتنظيم الملفات الخاصة بالمقدرين العقاريين. ب- تعليمات التدريب لدى الدائرة . ج- تعليمات قواعد ممارسة مهنة التقدير …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.