التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم . الجدول : جدول تسجيل المقدرين العقاريين المعتمدين . المقدر العقاري : المقدر المسجل في الجدول والمعتمد بمقتضى أحكام هذا النظام سواء أكان يعمل لحسابه الخاص أم مقدراً داخلياً. الخبرة : ممارسة أعمال التقدير العقاري الميدانية والمكتبية وفقا لأسس وتعليمات منظومة تقدير القيم. المقدر العقاري الداخلي: الموظف في أي من الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة الذي يقوم بأعمال التقدير العقاري بناء على تكليف الجهة التي يعمل لديها.

الإحالة

المادة 2 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية