التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020

أ- على المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة أو التوقف عن ممارستها نهائيا الحصول على موافقة المدير العام ولا تستوفى الرسوم السنوية عن فترة التوقف وله استرداد الكفالة المقدمة منه. ‌ب- على المقدر العقاري المعتمد الذي يرغب في العودة لممارسة المهنة، تقديم طلب إلى اللجنة لإصدار قرار بإعادة تسجيله في الجدول بعد استيفاء الرسوم المقررة عن السنة التي قدم فيها الطلب وفي حال تمت مخالفة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى رسوم عن كامل الفترة السابقة. ‌ج- يشترط لغاية إعادة تسجيل المقدر العقاري التحاقه بدورات تدريبيه في مجال التقدير العقاري مدة لا تقل عن خمس عشر ساعة تدريبيه خلال آخر سنتين ويعفى من ذلك من يقوم بالتدريب في هذا المجال. د- تعقد الدائرة دورات تدريبية للراغبين في مجال التقدير العقاري أو بالاشتراك مع الجهات المعتمدة لهذه الغاية وفق التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 11 من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم 37 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية