الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 199916 نيسان 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة.
المدير : مدير عام الدائرة.
اللجنة : لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم .
الجدول : جدول تسجيل المقدرين العقاريين المعتمدين .
المقدر العقاري : المقدر المسجل في الجدول والمعتمد بمقتضى أحكام هذا النظام سواء أكان يعمل لحسابه الخاص أم مقدراً داخلياً.
الخبرة : ممارسة أعمال التقدير العقاري الميدانية والمكتبية وفقا لأسس وتعليمات منظومة تقدير القيم.
المقدر العقاري الداخلي: الموظف في أي من الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة الذي يقوم بأعمال التقدير العقاري بناء على تكليف الجهة التي يعمل لديها.